الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
78
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 8 : إذا تعدّد الأولياء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان من الجميع على الأحوط ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستيذان عن الآخرين بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع أهليتهم جماعة . ( 1 ) أقول وأمّا وجوب الاستيذان من جميع الأولياء إذا تعدّدوا في مرتبة واحدة فلأنّ كل واحد منهم ولىّ وهو أولى بالميّت فلا بد من الأجنبي الاستيذان من الجميع وأمّا جواز الصلاة لكل واحد من غير الاستيذان عن الآخرين فمورد الاشكال لأنّ الظاهر من الأدلّة الدالة على الولاية على الميّت كون المجموع من حيث المجموع لهم الولاية فلا بد من الاستيذان لكل واحد منهم ان أراد أن يصلّى على الميّت من الآخرين ولا فرق في ذلك بين الأجنبي والوليّ في صورة تعدّد الأولياء . * * * [ مسئلة 9 : إذا كان الولىّ امرأة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا كان الولىّ امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلا أو امرأة ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق . ( 2 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام في محله . * * *